الشيخ الكليني
446
الكافي ( دار الحديث )
7314 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ « 1 » مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ » . « 2 » 7315 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ ، أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ دَمٌ « 3 » » . « 4 » 7316 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنْ نَتَفَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَغَيْرِهَا شَيْئاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِيناً فِي يَدِهِ « 5 » » . « 6 »
--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » : « لا تأخذ الحرام » . وفي الوافي والفقيه : « الحرام » بدل « المحرم » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 340 ، ح 1179 ، بسنده عن معاوية ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2696 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 12 ، ص 643 ، ح 12823 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 515 ، ح 16951 . ( 3 ) . في حاشية « بح » : + « يهريقه » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 339 ، ح 1174 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 199 ، ح 672 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 369 ، ح 1287 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة . التهذيب ، ج 5 ، ص 473 ، صدر ح 1665 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، إلى قوله : « فلا شيء عليه » مع اختلاف يسير . الاستبصار ، ج 2 ، ص 199 ، ح 675 ، بسند آخر ؛ وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2693 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 340 ، ح 1177 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » . الفقيه ، ج 2 ، ص 357 ، ح 2694 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : « فلا شيء عليه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 644 ، ح 12824 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 159 ، ح 17478 . ( 5 ) . في المرآة : « المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه إذا مسّ لحيته أو رأسه ، فوقع فيها شيء يجب عليه إطعام كفّ من طعام ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنّه موضع وفاق ، وظاهر الخبر اكتفاء بمطلق الإطعام . . . وأمّا ما دلّ عليه من لزوم كون الإطعام باليد الجانية فلم يذكره الأكثر وغيره من الأخبار خال عنه » . راجع : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 19 ، المسألة 394 ؛ منتهى المطلب ، ص 816 من الحجريّ . ( 6 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 645 ، ح 12828 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 173 ، ح 17515 .